العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

—

Joy

-

ج - لا تطلق زوجته ولا يفرق بينهما على هذا المعنى، لأن المشي فوق البيت ليس بدخول فيه، وظاهر كلام ابن النظر في البيت الذي ذكرته عنه أن المشي فوق البيت دخول فيه، وعلى هذا فتطلق بذلك الفعل زوجته، لكن عارض قوله هاهنا بقوله في بيت آخر:

و من هوى وسط بيت من على شرف فلا يمين ولا هذا بمندخل ولاشك أن التوسط فى البيت أقرب إلى معنى الدخول من المشى عليه وعلى كل حال فالحق المختار عندى أن زوجته لا تطلق بذلك، والله أعلم س – عن رجل قال ازوجته أنت طالح بافظ الجيم دون القاف، فخرج عنها وقال أحد من أصحابه أنت لا تعرف تطلق، فرجع ثانية وقال لها أنت طالق مرة أخرى لفظا بالقاف، أيصير هذا طلاقين أم طلاقاً واحدا؟ صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله

ج - فى مثل هذه المسالة قولان، والصحيح عندى كونه طلاقين ما لم يرد بقوله الثانى التأكيد لقوله الأول فقط، فإذا أراد التأكيد فقط فلا بأس يجعلها طلاقًا واحدا، والله أعلم

س – عن رجل قال لزوجته إن أعطيتي ابنك شيئًا من بيتى بخروجها

من البيت

ج - إذا أراد بهذا الطلاق فإنها تطلق إذا أعطته ذلك، والله أعلم س – عن رجل قال إن اشترى شيئًا لزوجته فهي طالق، ماترى إن أمر رجلا يشترى لها، أو اشترى لنفسه لا على نية الشراء لها ثم وهبه لها، أو أعطاها إياه، هل تطلق منه.؟

ج - لا تطلق إلا أن يشترى هو بنفسه لها شيئا، والله أعلم.

١٬١٦٤ / ١٬٥٦٦