الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨- 101
س - عن المريض إذا طلق زوجته وهي غير حاضرة ولم ترض بالطلاق ومات وهى فى العدة، أعليها العدة ولها الميراث منه أم لا
-
لا عبرة برضاها فى وقوع الطلاق، وإن مات وهي في عدتها
فعليها عدة المميتة، ولها منه الميراث، والله أعلم.
س
-
عمن كتب لزوجته طلاقا وهو بزنجبار مثلا، دل تطلق من حين ما كتب أم لا تطلق حتى يصلها، فإن كانت تطلق من حين ماكتب فمتى تبتدى بالعدة، أمن يوم الكتابة أم من ساعة ما يصلها فقط؟. ج - قال محمد بن محبوب من كتب طلاق امرأته ولم يحرك به لسانه ولا نوى طلاقا طلقت حين كتب، وذلك إذا كتب امرأته طالق وزاد غيره ولو محاه، وقال أبو الوضاح إذا قرأه طلقت، ورواه عن أبي عثمان قال أبو عبد الله القول الأكثر أنها تطلق إذا كتب، وقيل إذا كتب أما بعد فأنت طالق طلقت، وقال أبو الحوارى عن أبي المؤثر
لا تطلق إذا كتبه وقيل إن كتبه وهو يريد به الطلاق طلقت من حين ما كتب أنت طالق، والكل حجة ذكرتها في غير هذا الموضع،، وأما اعتدادها فقيل تعتد من حين ما وقع الطلاق وأو لم يصلها الكتاب إذا صح طلاقها بالتاريخ، وقيل بل تعتد من حين ما علمت وهو أنسب بقول من يرى العدة عبارة محضة، والأول أنسب بقول من يراها حقا للزوج، والظاهر أنها من الأمور ذوات الوجهين، فهي من جهة حق للزوج، ومن جهة أخرى حق الله، وهو معنى العبارة، ومثلها الزكاة فإنها من جهة حق للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف، ومن جهة أخرى حق الله بمعنى أنها عبادة، والله أعلم - عمّن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أقبحه كم تطلق؟ س