العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

-

109

-

ج - أما أشد الطلاق فقيل ثلاث، وقيل واحدة، وأما أقبح الطلاق فقيل واحدة ما لم ينو ثلاثا، وكذا أعظمه أو أطوله أي أعرضه أو أهونه أو أيسره أو أعسره أو أحسنه أو ملء فقير، ففى هذا كله إن لم ينو ثلاثا فهى واحدة، وعن مسعدة أن قوله ملء فقير يكون ثلاث والله أعلم

س - عمن علق طلاق امرأته على رضى زيد مثلاً، فمات زيد قبل أن يعلم رضاه، هل تطلق أم لا، وإن قال لها إن دخلت دار فلان فأنت طالق، وكانت هى إذ ذاك فيه، متى تطلق.؟

ج - لاطلاق في الأولى حتى يعلم رضاه، والحكم بقاء الزوجية على حالها، ولاطلاق فى الثانية حتى تخرج من البيت وتدخل فيه، والله أعلم

س - عن رجل حلف بطلاق زوجته لا يسكن البلدة الفلانية منتقلاً دوام الأبد الأبد، فلما طمحت عليه زوجته وهي من تلك البلدة التي حلف عليها، فطلب زوجته إلى تلك البلدة ومكث فيها قدر ليلة أو ليلتين، فهل تري زوجته تطلق عليه أم لا.؟

ج - إذا أراد يمينه هذا أنه لايسكن تلك البلدة السكون المتعارف به عند أهل الزمان وهو طول الإقامة والمكث فلا تطلق عندى زوجنه بمبيت ليلة أو ليلتين إذا كان إنما يأت وهو غير ناو للإقامة ولا للمكث الذي يتعارف أنه سكن عند أهل الزمن، وإن لم بنو ذلك فأحسب أنهم قالوا بطلاق زوجته ولاتخلو في الصورة الأولى من قول بطلاقها أيض! على مافى قواعدهم، والله أعلم

س - عمن قال لزوجته أنت طالق إلى الأبد.

١٬١٦٦ / ١٬٥٦٦