الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠—
17.
ج - تطلق من حينها، ويكون طلاقا واحد، والله أعلم س - عن رجل قال لزوجته أنت طالق بعد شهرين، بين لناماتراه.
ج - تطاق بعد مضى شهرين منذ قال ذلك، والله أعلم
س عن الطلاق هل يثبت بالقلب دون النطق باللسان
-
ج - لايثبت الطلاق إلا باللفظ الصريح أو بالكتابة عنه مع
إليه، والله أعلم
وقال مجيباً عليها أيضًا: قال ابن النظر في دعائمه
وليس حديث نفسك بالطلاق بشيء دون لفظ
القصد
وانذلاق
يعنى أن حديث النفس بالطلاق لا يوجب طلاقا إلا إذا لفظ باسانه،
والله أعلم.
س
-
عن رجل وزوجته جرى بينهما كلام، فقال الرجل لزوجته إن لم تسو لى مذهباً فأنت طالق، وليس بينهما إلا تطليقة واحدة، قلنا له كيف مرادك ونيتك بالمذهب الذى تريده منها، فقال ليس لى نية غير أني قلت ذلك على البديهة تفضل بالجواب
ج - إذا لم يكن لهذا الحالف قصد في يمينه فيحمل ظاهر لفظه على مايتعارف به أهل بلده في زمانه، فإن كان المذهب عندهم يطلق على حسن السيرة وجميل العشرة فإن صنعت معه ذلك فهى امرأته، وإن لم تصنع معه ذلك امتنع عن وطئها وانتظر حالها، فإذا سوت له مذهباً قبل تمام اربعة اشهر منذ حلف فهى زوجته، وان لم تسوله مذهبا حتى مضت أربعة أشهر منذ خلف بانت منه بالإيلاء، وإن جامعها في الأربعة
قبل أن تسوى له مذهبا حرمت عليه، والله أعلم.