الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٣-
163
س - عن رجل قال لزوجته انتى الشيء الفلاني، فقالت لا آتيه إلا أن تفارقنى، فقال متى أتيتيه أفارقك، قالت له أريد عهدا، قال
لك ذلك، فلما حققت له مراده قال ليس لك شيء ماذا عليها بتركه لها ذلك
ج - أما هي فليس عليها إذا ترك فراقها شي لكن ليس لها أن تسأله الفراق وتلجئه إليه فهى آثمة بذلك السؤال، وأما زوجها فعليه أن ينى لها بما عاهدها عليه، فإن لم يفعل فهو خائن لعهده ولا تطلق منه زوجته بذلك، والله أعلم.
س – عن الصبي يثبت طلاقه أم لا يتيما كان أو لا
ج - لا يثبت طلاق الصبى مطلقا حتى يبلغ، والله أعلم.
س - عمن طلق زوجته تطليقة: ومن بعد تزوجت زوجا غيره، ثم تزوجها ثانية، أتكون عنده بثلاث أم اثنتين بين لنا ذلك
أيضا
ج - أحسب في ذلك اختلافا بين أصحابنا، وكذا بين قومنا والقول بأنها تكون … بثلاث تطليقات هو اللائق بالقياس،
لأن التزويج إذا كان يهدم الثلاث الطلقات، فلأن يهدم الواحدة والاثنتين أولى: لأن المعنى في تزويجها بعد تزوجها بالغير استئناف حال لم يكن من قبل، فكأن الزوج الذى تزوجت به ألغى الحال الذي كان بينها وبين زوجها الأول، وأما القول بأنه لا يهدم إلا الثلاث فهو أنسب بمذهب من يمنع القياس، والله أعلم.
س - عن أخوين شريكين في بيت وأراد أحدهما أن يدخل نارا ضارمة في طرف خوص، وأنكر الآخر وقال بالطلاق انك لا أدخلت