العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

164

في هذا البيت نارا، ثم قال أخرى بالطلاق الثلاث لا أدخلت على صيغة الماضى، فمنع من ادخال النار وامتنع، ثم أدخلت زوجته نارا في مجمر، أتطلق زوجته على هذه الصفة أم لا؟

ج - لا تطلق زوجته على هذا الوصف، لأنه إنما حلف أن لا يدخل شريکه نارا، فتدخيل زوجته للنار ليس بحنث، وأيضا فلو أدخل ذلك الرجل نارا في مجمر لما طلقت زوجته أيضا فيما عندى، لأنه إنما حلف عن تدخيل النار الضارمة، وقرينة الحال دليل على ذلك، وأيضا فلو أدخل نارا ضارمة ففيها وجه بالرخصة، إنما لا تطلق إلا على قول من يثبت الطلاق بالنيات، وإن لم يساعدها اللفظ فعدم الطلاق ظاهر من وجوه كما، ترى والله أعلم س - عمن عمن خلف بالطلاق لا أفعل كذا وكذا، ثم حنث تطلق

زوجته بهذا اللفظ أم لا.

ج - هو

مأخوذ

بنيته ومن علق طلاق زوجته على شيء ثم

فعله

طاقت زوجته، والله أعلم.

س

عن رجل يطالب رجلا بدراهم، فقضاه دراهم ولم يعلم بقى عليه شيء أم لا، وقال صاحب الدراهم بقى لى عليك شيء، فقال المطلوب لا بقى لك على شيء، وحلف المطلوب بطلاق زوجته على ذلك وحاف صاحب الدراهم بطلاق زوجته ان عليك لى شيئا من الدراهم ما حكم

زوجتيهما.

أما زوجة المطلوب فتطلق لأنه حلف على غيب، وأما زوجة ج - الطالب فإن كان حالفا على غيب كصاحبه فزوجته كذلك، وإن كان يعلم أن الذي حلف عليه ياق فلا تطاق زوجته، وليتقوا الله ربهم ولا يتحالفوا

١٬١٧١ / ١٬٥٦٦