الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦166
قول من رأى حجية الإجماع، ولكن أفتى بالثلاث واحدة الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ومن التابعين، عكرمة، وطاوس ومن تابعى التابعين محمد ابن إسحاق وحلاس بن عمر وحرب العكلى وتابعيهم وداود وأكثر أصحابه، وبعض المالكية، وبعض الحنفية، وبعض أصحاب أحمد، وإنما تلك مصلحة رآها عمر رضى الله عنه، واختلف أهل العلم فيها على أقوال، أحدها إيقاعها جميعا، الثاني عدم الوقوع لأنها من البدع والبدعة مردودة لحديث: (من أتى في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد) ولا نشك أن هذا الطلاق البدعى لم يأذن به الله ولا رسوله،.
الثالث إذا كانت المطلقة مدخولا بها فثلاث، وإن كانت لا واحدة، الرابع أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق كانت المطاقة مدخولا بها أم لا، وهو أيضا مذهب إسحاق وعطاء وعك أكثر أهل البيت، وكذا حكى عن ابن الجوزى قال الشوكاني في الدرر: الراجح عدم الوقوع، الراجح عدم الوقوع، ولأن الطلاق لا يتبع الطلاق، فمن القائلين بذلك أبو موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد وجماعة من العلماء، وإليه ذهب ابن تيميه وحكى عن على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وجماعة، ونقله ابن المنذر عن جماعة من أصحاب ابن عباس قال صديق هذه المسألة طويلة الذيول، كثيرة النقول، متشعبة الأطراف، قديمة الخلاف اهـ، ولا شك أن في مثل هذا إليك المرجع، وبقولك المقنع فالحمد لله حمدا جزيلا، إذ جعلك لنا في منطمس الصوى دليلا، فمن علينا بما ترضاه سريعا والسلام. ج - أقول فيها بقول ابن عباس رضى الله عنه تبين زوجته بثلاث والباق أوزار عليه، والأحاديث التي نقلتها في صدر سؤالك كلها أدلة