الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨فى العدة وله فيها رجعة، فإن الطلاق يلحقها ما دامت فى عدة الطلاق
الرجعي، والله أعلم
س - عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم انه أرسل لها طلاقا وقال للرسول: دعها تبرينى والطلاق على رضاها إن رضيت، فرضيت المرأة بالطلاق ولم تبره من صداقها وأبرأه وليها، ما الحكم في ذلك ج - تطلق المرأة، وعليه لها نصف الصداق وبرآن وليها ليس بشيء، والله أعلم.
س - عمن جهل لفظ الطلاق ومعناه، فقيل له طلق زوجتك لمرض أصابها، وبعد الشفاء ستردها، ولم يكن تزوج غيرها البتة، فطلقها ثلاثا ما نصه لأنتِ طالقة طلاق الثلاث تحرم على وتحلى لغيرى، فقيل له كيف تطلقها ثلاثا وأنت تريد ردها إليك، فقال أنا لا أعلم بالطلاق، وظننت هذا اللفظ الخارج منى هو الطلاق الذى فيه رد فهل له من سبيل عليها أفدنا مر تحقيقات کا موتربي علوم اسلامي
الله أعلم والذي عليه الفتوى من أهل المذهب رحمهم ج
-
الله أنه لا سبيل له عليها، لما يروى أن العجلانى طلق زوجته ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: (لاسبيل لك عليها) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال يا رسول الله إنى طلقت امرأتي الفا فقال عليه السلام) بانت منك امرأتك بثلاث وتسعماية وسبع وتسعون عليك مقصية وأنت ظالم لها وظلمت نفسك (مع روايات أخر عن ابن عباس وغيره، وظاهرها أن الجهل بإيقاع الطلاق وعدم المعرفة بصفته لا ينفع شيئا،
وهو ظاهر المذهب لأن الجهل لا يصلح أن يكون عذرا في مثل هذا المقام بل على الجاهل أن يتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل إلينا أنه