الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٩171
سأل العجلاني ولا غيره أعنده علم بصفة الطلاق أم لا علم له والله أعلم
وفى جواب له: إذا فعلت ما حلف عليه من المسير وهي في العدة فقد طلقت طلاقين، وله أن يراجعها فتكون عنده بواحدة، وحيث ماردها أجزأ ذلك عنه سواء كان فى بلده أو في بلد غير بلده، ولا ينفعه الرد قبل الحنث، بخلاف التكفير فإن المراجعة قبل الطلاق كالطلاق قبل النكاح، والله أعلم
س - عمن قال بالطلاق إن زوجته قفلت بيته، وهو لم يرها بعينه حين ما تقفل: ولا التمس القفل هل متقفل أم لا، بل وجدها قائمة مع الباب وبيدها المفتاح فظنها القافله
أن
ج - نعم هو من إيمان الغيب إلا إذا شاهدها حين القفل وعلم القفل قد انتمفل، وتلك اللفظة من كنايات الطلاق حيث صارت في هذه الأوقات يعبر بها عن نفس الطلاق والنية تؤثر فيها، والله أعلم
عن رجل طلق زوجته طلاق السنة واحدة، فسأله أحد بعد ذلك س -
فقال له أطلقت زوجتك فقال نعم ثلاثا أيتبع الطلاق الطلاق أم لا
ج - ليس قوله الأخير طلاق، وإنما هو كذب بحث إلا إذا نوى به الطلاق فإن نوى به الطلاق: وهى بعد في العدة ففيه خلاف لأن لفظه غير في الطلاق، فمن جعل الطلاق بالنيات طلقت عنده ثلاثا، ومن
صريح
اعتبر فيه الألفاظ ألغي قوله الأخير، والله أعلم
س - عن قول من قال إن طلاق الذمية واحدة ما وجهه
ج - وجهه قياس طلاقها على ديتها، فإن ديتها ثلث دية المسلمة،
فكذلك طلاقها عند هذا القائل، وذلك أنه نظر في أمر الاماء مع الحرائر
،