العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

- IV. -

فرأى غالب أحكامهن على التنصيف، فجعل أحكام الذمية على التثليث،

والله أعلم س - عن قولهم يقع الطلاق بالعجمية وسائر اللغات ما وجهه

ج - إن الطلاق معنى يعبر عنه بألفاظ مختلفة على اختلاف الألسن، ولكل أمة لغتها، ولكل قوم اصطلاحهم، وليس لفظ الطلاق عبادة حتى تتوقف على العربية، والله أعلم.

قال السائل: أترى هذا القول خارجا على قول من يثبت الطلاق بالنيات فقط، أم عليه وعلى قول من يثبته بالنية واللفظ معا

وذلك

أن

ج - هو خارج حتى على قول من يشترط الألفاظ في الطلاق، أن مشترط اللفظ إنما يشترط لفظا موضوعا للطلاق، ولا يخفى عند جميع أهل اللغات ألفاظا موضوعة لذلك هو الطلاق في حقهم ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهم عنق زوجها حتى يتعلم لفظ الطلاق العربى، أو ينصبوا لهم من ينوب عنهم في ذلك، وهذا أمر بعيد جدا

وهو مناف للحنيفية السمحة، وفيه مشقة على الأمة، والله أعلم.

س - عن لحوق الطلاق للمعتدة مع أنها غير زوجة ما وجهه

ج - هي في حكم الزوجة إن كان الطلاق رجعيا حتى تخرج من العدة، ولذا يباح النظر إليها، والمساكنه معها: والخلوة بها، وتؤمر أن تتزين له لعل الله أن يعطف إليها قلبه فيراجعها حتى أن بعضهم رخص في مس فرجها، وإنما يمتنع عندهم الجماع إلا بعد المراجعة: والله أعلم.

س

-

عن اختلافهم في وقوع طلاق المكروه وعناقه ما وجهه ج - أما القول بوقوعهما فمبنى على أنهما لا يتقى بهما فإن تلفظ بهما ثبتا عليه فتكون التقية بإتلاف ماله فى عبده وحقمه من زوجته، وأما القول:

١٬١٧٧ / ١٬٥٦٦