الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٣-
173
ج - نعم تطلق، وذلك إذا كتب طلاقها غير الأعجم على ذلك القول،
والله أعلم.
س
-
عن قول بعضهم إن نوى واحدة فى الطلاق واللفظ يدل على
الثلاث فواحدة كالعكس عند آخرين، هل هذا في الحكم أو فيما بينه وبين الله خاصة
ج - بل هذا فيما بينه، وبين الله دون الحكم بالظاهر، فإنها إذا ، حاكمته عند القاضي حكم عليه بمقتضى لفظه أن يكون ذلك، ويصح في الحكم أيضا، وذلك إن كان الحاكم يرى أن الطلاق لا يقع إلا بالنية واللفظ معا، فإنه على قياد قوله يكون الحكم بينهما بالإيمان، وذلك أن يجعله مصدقا فيما يدعيه من مخالفة النية للفظ، وتتعذر البينة لأن السرائر لا يطلع عليها إلا الله، فهنالك يفرض لها اليمين إذا شاءتها،
فهذه صورة الحكم على هذا القول، والحكم بالقول الأول أظهر مرکز تحقيقات کا چوري معلوم است داري
،
والله أعلم س - عن قول بعضهم إن المرأة تطلق بالنية إذا نوى طلاقها، وقال أليس قد علم الله طلاقه هل مراده مابينه وبين الله لا في الحكم. ج - نعم مراده ذلك إذ لولا ذلك لكان لكل امرأة أن تدعى على زوجها أنه نوى طلاقها فينصب لها خصومة، ومن المعلوم أن هذا أمر يفضي إلى التلاشى فلا يسمع دعواها بذلك أبدا، ثم إنا نقول إن الطلاق الأمور المختصة بالألفاظ فلا مدخل للنيات فيها إلا من حيث القصد لصرف اللسان إليه، فأما أن تكون النية بنفسها مطلقة للمرأة فلا، وليس
من
تمسكه
بعلم
الله
الله في هذا المقام نافعا له، فإن علم الله واسع، وقد علم ما كان وما سيكون، وعلم أنه سيطلقها إن كان سيطلقها، أتراها تطلق