الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤174
يعلم
الله قبل وقوع الطلاق، لا والله لا تطلق إلا بالألفاظ الموضوعة لذلك
أو ما يقوم مقامها عند التوسع بالعبارة، والله أعلم
س
-
عن المطلقة الرجعية، قالوا تفسد إن وطئها مطلقها قبل المراجعة ولم تفسد إن نظر أو مس، فما الفرق بين الصورتين.
ج - الفرق بينهما أن الوطء حرام، والنظر والمس مباح عند بعضهم
ولو مس أو نظر الفرج، ولا تفسد بالمباح وإنما تفسد بالحرام
والله أعلم
س
-
عمن قال لامرأته أنت طالق إن لم أصم يوم الفطر فصامه، قالوا طلقت إذ لا صيام له لأنه ليس بوقت صيام ما وجه هذا القول
وما معناه
ج - وجهه حمل الصيام على الصوم المعروف شرعا، وهي حالة لا توجد إلا فى الأوقات التى لم ينه عن الصيام فيها، وقد نهينا عن الصيام
،
يوم الفطر ويوم النحر، فالصائم فيها فاعل لمنهى عنه، فلم ينعقد له صوم شرعا،، هذا، لمخالفة الشارع ما قالوا، ولا يبعد أن وجه يخرج فيها قول آخر، وذلك أن تحمل الصيام على المعنى اللغوى وهو الإمساك مطلقا مع قطع النظر عن كونه مأمورا به أو منهيا عنه، ويلزم أبا حنيفة على قوله أن النهى يدل على صحة المنهى عنه أن لا تطلق هذه المرأة، لأنه قد فعل في زعمه صياما صحيحا وهو عاص بفعله، والله
أعلم
س
عمن قال بلفظ الطلاق الموضوع له، ولم يرد به الطلاق، هل تطلق امرأته إجماعا أم على قول فقط، وذلك كما إذا قال لها أنت
طالق يريد أنها مجنونة، أو طالق من الخصال الحميدة أو نحو ذلك.