العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٦

-

176

أول مرة، فمن أجل ذلك كان طلاق بائنا، وهذا لا ينافي الاية لأن الآية في الطلاق الرجعي لا في البائن، والله أعلم

س - عن قولهم يجوز لأحد أن يستعمل امرأة رجل بأجر ويستخدمها

ما وجهه مع أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج.

ج - وجه ذلك أنها مأمونة على دينها، وإذا لم يعلم المؤجر أن زوجها أحجر عليها الخروج فهى على حكم السلامة، وإن علم ذلك فليس له أن يعينها على نشوزها، ولا أن يفعل معها ما يشغلها عن الرجوع إلى بيتها،

والله أعلم

س

-

عمن طاق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة قبل الدخول بها أتطلق

واحده أم ثلاثا؟

ج - القول بطلاقها ثلاثا أحب إلى والله أعلم.

س

عن قول بعضهم فى المطلقة ثلاثا قبل الدخول إذا تزوجت بغيره، ثم تزوجها الأول بأنها تكون معه بتطليقتين، ما وجهه؟

ج - لا أعرف ما بين المدخول بها وبين غير المدخول بها في هذا المعنى فرقا، وعندى أنها تكون عنده بثلاث كالمدخول بها، وذلك إذا طلقها الثاني بعد الدخول، ولعل وجه القول المذكور ما قيل إن طلاق الثلاث في غير المدخول بها لا يقع إلا واحدة، لأن التزويج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث الطلقات، وإنما يهدم الثلاث فقط فإن كان مبنيا على هذا فهذا وجهه،

والله أعلم.

س

—

عما قيل في إجماع المسلمين أن من طلق امراته وهى حامل

مطلق للسنة، كيف يكون تطليق السنة، وتطليق السنة اشترطوا له

١٬١٨٣ / ١٬٥٦٦