العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

178

ج - إذا كان الزوج منكرا لذلك في حياته فالحكم أنها امرأته مالم تأت عليه ببينة يقبلها الحاكم، فإن أكذبت نفسها بعد موته كان لها الميراث،

وإن أتهمها شركاؤُها في الإرث فلهم عليها اليمين أنها ادعت عليه في حياته باطلا، والله أعلم.

1

س - عمن كتب لامرأته إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق بعد أن تطهرى من حيضتك فلم تحض المرأة بعد أن فارقته زائرة حتى تطهر بل كان بها حمل، فهل يقع الطلاق إذا صادفها حاملا لأن طلاق الحامل يجوز وهو من السنه كما ذكرته في مدارجك، إلا ما يوجد عن الإمام أبي إسحاق من أنه لا بدعة ولا سنة، قاله قياسا في مختصره، أم لا يقع لأنه معاق على شرط وهو وجود الطهارة بعد الحيض، وتبقى زوجته له إلى أن تظهر من نفاسها بعد أن تضع حملها، ثم يقع الطلاق لأنه وقع وقع بعد

أن طهرت من النفاس

•

ج - لا معنى لذكر طلاق الحامل هاهنا بكونه من السنه أم لا لأن المطلق لم يعاق ذلك بطلاق السنة، وإنما علقه بمجيء كتابه إليها، فاذا ألغينا قوله بعد أن تطهرى من حيضتك كما يقتضيه قول بعضهم الطلاق بمجيء الكتاب إليها، وإن اعتبرناه لم يقع الطلاق إلا بعد أن تظهر من حيضتها لا من نفاسها فاقهم ذلك، فما لم تحض وتطهر فهى امرأته على هذا القول، والله أعلم.

وقع

س

-

عما قيل إن الاستثناء في الطلاق والعتاق غير نافع، ما هذا

الاستثناء الذى لا ينفع في هذين الموضعين

ج

أنت

حر

"

ذلك هو الاستثناء فى نحو قول القائل أنت طالق إن شاء الله،

إن شاء الله

فإن الاستثناء بالمشيئة فى هذا الموضع غير نافع،

١٬١٨٥ / ١٬٥٦٦