الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١181
ج - لا يقع بذلك الطلاق إلا إن نواه فإنه يقع على قول من اعتبر النية، وهو مصدق في ذلك إن قال نوى أو لم ينو، وإن اتهمته فلها عليه
اليمين عند من أثبت اليمين فى النكاح، وذلك كله على قول من اعتبر
النيات في الطلاق، والله أعلم.
وسأله الشيخ المالكي نظما
ما قولكم في مشرك قد طلقا زوجته
تطليقتين وانتى
هل ينسخ الإسلام ما طلقه في شركه الذي عليه سبقا
وزوجه تكون عنده
على
ثلاث طلقات بحكم ينتقى
أم حكمه حكم ذوى الإسلام في طلاقه من غير أن يفرقا
عندكم
لنا أحكامه عندكم بين
سلام ربي وزكاته
علي
الحواب
فباب حكمه علينا انغلقا
الليالي نحوكم قد اطلقا
عليكم السلام السلام يا من يا من اتني ومن علا فوق السماك وارتقا إن الجواب بابه قد أغلقا ولم أجده أثرا منمقا لكني أقول فانظر مشفقا خوف الخطا وحققا ودققا التَوْبُ جَبُّ للذى قد سبقا ولو يكون مائة قد طلقا فإن ذا الخطاب ما تعلقا عليه ما دام بشرك علقا فحال من عن شركه قد عنقا أمه قد فرقا يغفر عنه كل شيء سبقا (1) فاحكم عليه بابتداء مطلقا في آية الكتاب عفو أطلقا والقيد يحتاج له من فرقا واستانفوا الطلاق من قد طلقا أو لم يطلق من مضى موفقا
كحال من عن
(1) هذا قول موسى بن على وقال الحوارى يثبت عليه ماطلقه قبل الإسلام والله أعلم