الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٢-
182
هذا دليل يدخل المطلقا حيث الخطاب لم يكن تعلقا والحمد لله على ما رزقا من البيان كاشفا ما انفلقا
ثم
الصلاة والسلام مطلقا على الذي حاز العلى وسبقا
و آله وصحبه
س
ما
نطقا مفت بحق في بيان منتقى
عمن قال مرسلا بالزواجه إن الشيء الفلاني ما عندى،، وضح
أنه عنده وهو ناس له، أيعنى عنه لأجل النسيان، وهل هذا اللفظ من
كنايات الطلاق أم لا
-
أما الحلف بالزواجة فليس بشيء وهو باطل ولا يوجب طلاقا،
وأما الحلف بتعليق الطلاق، فإن كان قد حنث ناسيا فقيل تطلق، وقيل لا والأول أصح، والله أعلم.
س
-
عمن قال لزوجته أنت طالق ثم بعد حين قال ثلاثا هل تكون
بائنة منه بالثلاث أم لا؟
ج - إذا كان قد دخل بها قبل الطلاق فإنها تطلق منه ثلاثا وإن كان
لم يدخل بها طلقت واحدة، والله أعلم.
س
-
عمن قال لزوجته إن دخلت دار فلان أو لم تدخليها فأنت
طالق، ثم جاء يسأل وقال لا نية له عند تكلمه بهذا الكلام فماذا يكون، فلفظه الأول تعليق طلاق، والثاني لفظ إيلاء، فان لم.
عليه في الحكم تدخل الدار هل يلزمه الإيلاء وإن دخلت هل يلزمه الطلاق المعلق، والجواب لهما معا وإن قصد إنشاء الطلاق دخلت أو لم تدخل، فهل نيته تهدم الايلاء
ج – تطلق امرأته على كل حال دخلت أو لم تدخل لأن التعليق قد نقضه بقوله أو لم تدخليها، فلفظه يقول أنت طالق دخلت أو لم تدخلي،