العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٣

183

-

فيحكم عليه بمقتضاه، لا سيما حيث لا نية، على أن نيته لو نوى ما يخالف اللفظ لا تنفعه في الحكم إن قيل برد الطلاق إلى النية، فذلك خاص فيما بينه وبين ربه، وأما عند الحكم فيؤخذ باللفظ الصادر منه، فإن كان اللفظ نصا في الطلاق لم يسمع ادعاءه أنه نوى غير معناه، وإن كان محتملا حكم عليه بأظهر المعنيين وإن ادعى المعنى الأبعد وأقام على ذلك قرينة تدل عليه عند تكلمه ولو قرينة. حالية حكم بها، وإلا فلا يسمع لأنه قد خالف الظاهر في لفظه، وإن صدقته امرأته بلا قرينة وسع الحاكم السكوت، ولا يعرض لهما بشيء، والله أعلم، هذا ما حضرني فأجل النظر الدقيق، وخذ ما عرفت صوابه ورد الباطل على أهله، واستغفر الله من مخالفة الحق، واسأله غفران الزلل والإخلاص في القول والعمل لى ولك ولإخواننا المؤمنين آمين س – عن رجل حلف بطلاق زوجته بأنه لا يقاسم من اللحم أو أو من السمك أو من الارز، ولا يقابل عن ولا غيره، فقاسم وقابل وفعل ما حلف عنه حالا، وهو لم يمتنع عن زوجته إلى مدة أربعة أشهر، وقد قضى منها وطرا، ومن بعد هذه المدة تذكر هذه اليمين وأراد أن يردها، فأبت المرأة الردود وقالت أنت لم تمتنع عنى فى هذه المدة وقد قضيت منى وطرا فجحدها، وقال أنا ممتنع عنك منذ حنثت والآن مبادرك، وتشاجرا في الردود من بعد هذه المدة

ما القول فيهما؟

أحدا في شيء أحد في دراهم

ج - إن كانت قد خرجت من العدة فلا دعوى له عليها ولا حجة وهي كغيرها من النساء، وإن كانت لم تخرج من العدة فإنها تكون مدعية عليه بالوطء، فإن أنكرها فعليها البينة أنه وطية بعد الطلاق

١٬١٩٠ / ١٬٥٦٦