الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤184
ولا تجد بينة إلا على إقراره، كما إذا أقر مع أحد من الناس المقبول في الشهادة، وأما بينة تشهد على الوطء فمحال، وإن لم تجد البينة
فعليه لها اليمين، فإذا حلف كان له الرد، وإن كانت في الباطن فعليها أن تفتدى منه، والله أعلم.
تعلم
أنه حانث
س - عن رجل حلف بطلاق زوجته لا يتسلح تفق أبيه، ثم أخذ التفق بيده و بادل به غيره وتسلح المبدل به، ما يكون عليه في هذا فضلا منك بالجواب
ج - إن حلف عن تسليح تفق مخصوص ثم بادل به فإنه لا يحنث بتسلح البدل، وإن حلف لا يتسلح تفقا وهو لا يريد به تفقا مخصوصا فإنه يحنث بكل تفق تسلحه، والله أعلم
س - عن المريض إذا قال إن حدث على حال يعنى الموت فامرأتي طالق والمرأة غائبة في بلد آخر عن بلده، فتعافى المريض من مرضه، وبلغ المرأة الخبر عن الطلاق فمكثت عند أهلها على أنها مطلقه، فهذا الرجل سائل عن هذا الطلاق، هل يقع عليه أم لا؟
ج - لا تطلق زوجته في حياته ولا بعد مماته لأن الطلاق معلق بالموت، وبينونتها بعد الموت إنما هى بالموت لا بالطلاق، فليس له بعد
حال
الموت زوجة تطلق أو لا تطلق، ولكن ينظر في قوله إن حدث بي فإنه يصاح لأحوال كثيرة، منها الموت، ومنها الصحة، فإن ظهر دليل على أن مراده الموت أخذ به، وإلا طلقت بأى حال حدث عليه وهذا توسعة في البحث فالجواب الأول هو أصح، والله أعلم