الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٥-
185
1
عمن
حلف بطلاق زوجته على أنى نصحت فلانا عن كذا وكدا
ولم يكن نصحه بل كذب في ذلك وعاشر زوجته زمانا وماتت أله إرث
في مالها وما يازمه فى ذلك
ج - إذا كان قال في اللفظ الذي حلف به بالطلاق أو قال بطلاق فلانة أو قال بطلاق زوجتى ففى كل هذا احتمال، ولا يحرم عليه ميراثها، وإن قال إن كان ما نصحت فلانا فزوجتى طالق وما أشبه ذلك، فإن زوجته تطلق منه بلا خلاف إن كان كاذبا، فإن وطئها قبل الرد حرمت عليه أبدا ولا ميراث له منها، والله أعلم
-
عن الذى يقول لزوجته أريد أسافر عنك سنة زمانا، فقالت لا أرضى بذلك، فقال لها إن لم أرجع إلى دارى إلى سنة زمانية فطلاقك بيدك، ما الحكم فى مثل هذه المقاوله، وما يلزم الزوج منها؟
ج - إذا لم يرجع إلى داره حتى مضت السنة الزمانية فلها أن تطلق نفسها منه وتشهد على ذلك شاهدين، والله أعلم.
س
-
عن رجل له زوجتان وكما تعلم ما بين الضرائر من التحاسد والتباغض، فجعلت واحدة هى وأهلها يلومونه ويعنفونه على مفتاح بيت
الحوائج الذي يحتاج أهل البيت له أن ابنتهم هذه لا تجده عند الحاجة
إليه، فقال الزوج إنه يترك في موضع معلوم عند أهل البيت للكل
،
فما كفاهم قوله، فحلف بالطلاق الثلاث أنه يدعه في الموضع النملاني، وقال معناه هو وبقيت أهله يتركونه في ذلك الموضع وهو صادق من قبل نفسه. بزعمه، لكن كانه حلف على غيب من جهة غيره فما قولك فيه، اتنظر له رخصة أم تطلق أزواجه، أفتنا