العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

187

ج - الطلاق لا يحتاج إلى النسب، فاذا عناها بذلك خرجت منه بثلاث تطليقات والباقى وزر فى عنقه، والله أعلم.

عنه

-

عمن حلف بطلاق زوجته أنه لا يتركها في هذا اليوم أو هذه س الليلة يريد بذلك جماعها، فجعلت تشغله وتلهيه حتى غفلته، فذهبت ولم يعرفها أين توجهت أو أنه عرفها ولكن في مكان لا يمكنه فعل ما أراده منها، هل يحنث فتطلق منه الزوجة على رأى من أثبت الطلاق بالحلف به، أم لا تتطلق وهل هذه تضاهى مسألة الحالف لا يدخل بيتا فسقط من على نخلة، قالوا إنه لا حنث عليه إذا غلب على ذلك وهل خلاف أيضا في مسألة الحالف هذه، وفي الأثر أن من قال لزوجته إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلته كرها أن في ذلك خلافا، هل تكون أعنى مسألة الحالف لا يدخل بيتا كهذه

:

ج - إن كانت له نية فهو على نيته والحال يقضى أنه لم يرد جماعها في حضرة أحد ولا فى بيت غيره ولا في حال الحيض إذا طراً

عليها، واللفظ يتناول ذلك كله ولا بد من مراعاة المقاصد وملاحظة

الأحوال

مع

ذلك

، ولعله لم يتركها لكنها فرت عنه، فإذا كانت له محاولة فتعذر مطلبه بقصور حيلته، فلا أقول إنه تركها ولكنها فرت

منه

وعلى كل حال فلا أقوى على الفرقة حتى على ذلك الرأى

والله أعلم.

1

،

عن رجل قال لزوجته أنا تزوجت فلانة مملوكة فلان فقالت س أشهدكم أيها الحاضرون بأني قد اخترت نفسى عنه، وهو لم يكن تزوج وإنما هو كذب صريح، وبعد حين كذب نفسه ماترى في حال زوجته ايلحقها طلاق أم لا، وكيف يكون الحكم في هذا؟

١٬١٩٤ / ١٬٥٦٦