الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢-
192
- هل فرق بين قول القائل ازوجته هي طالق إن لم تفعل كذا
وإن لم تفعل كذا فهي طالق، أو فطالق إن لم تفعل كذا تفضل بالبيان.
ج - لا فرق عندى فى ذلك، والتعليق حاصل في الثلاثة الألفاظ
(
وبذلك جاءت العربية وعليه الفتوى فى المسائل، ومنهم من فرق بين تقديم الشرط وتأخيره، فجزم بإنجاز الطلاق إن تأخر الشرط لأن قوله أنت طالق إيقاع للطلاق فلا يدفعه الشرط بعد الإيقاع عند هذا القائل، ومن المعلوم عربية وعرفا وشرعا أن الشرط معتبر تقدم في النطق عن المشروط أو تأخر، وأما دخول الفاء في المشروط إن تقدم وعدم دخوله
-
فلم أر من تكلم في ذلك، ولعله لا فرق بين وجودها وعدمها، والله أعلم. عما يوجد فى الأثر أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إذا أتيت الورقة، قال إذا قعدا للخلع وأراد لم تطلق إلا إذا أتت بالورقة في المجلس، وإن كان على غير الخام تنطلق إذا أنت الورقة، أتيت المعنى دون اللفظ نسأل عنها، وهل على المسئول إذا سأل عن مثل هذا، يسأل هل هما قعدا للخام، أم يجاوب بما يقتضيه اللفظ
-
ج. هنالك معنيان، خلع، وتعليق طلاق، فأما الخلع فلا يقع إلا في المجلس، وأما تعليق الطلاق فإنه يقع بوقوع المعاق به، ومن هاهنا فصل المفتي الذي سألت عن قوله، والله أعلم
س
-
عمن طلق زوجته وقالت ردنى وقال هو مطلفتش لا طلاقا ترانى،
ما الذي يلزم في هذا وهل ينفعه إذا قال النية أردت إخبارها بالطلاق
الأول، أو أنه أرسل القول على غير القصد
ج - عن قوله لها مطلقتش لا طلاقا ترافى لا يزيدها طلاقا فوق
السابق إلا إذا قصد به ذلك، والله أعلم