الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193
س - فيمن قال لزوجاته كل واحدة تسوى لى نهوة منهن طالقة، فابتدأت بالقهوة واحدة ولم تتمها هل تطلق مثلا قات البن أو أخذت
في قليه أو عشتها ولم تنضج.
ج - هنا قاعدة وقع الخلاف فيها بين العلماء، وهى هل العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها، ومسألتك يخرج فيها الخلاف من هذا الباب وأحب أن تكون الزوجية باقية، والله أعلم والسلام
س - عن رجل له زوجة وصبح بينهما شقاق وقال لها مطلقة ومكث عنها ساعة، وقال طلاق الثلاث على جهة المشاقة، هل له رجعة عليها أم لا، بين لنا ذلك وأنت مأجور.
ذلك على نيته فإن نوى الثلاث كانت ثلاثا، وإن أنكر حلف: ج -
والله أعلم. وقال أيضا لا تنس المصدر المبين لنوعه فإن حذف فعله جائز فعزه
في زوجته والله أعلم. ست تيم ملي ارسالي
س
-
کامپيوتري علوم
عمن حلف بيمين وطلاق أنى لا أفعل كذا وكذا ففعل ماحلف
عليه كيف ترى عليه إذا لم تحاكمه زوجته ولم يبلغها عنه خبر بفعله
أفتنا مأجورا ج - أما المرأة فلا بأس عليها، وأما الرجل فإن كان قد تلفظ بالنمظ يوجب الطلاق وحنث فى ذلك فإنها تطلق منه، فإن واقعها قبل الرد حرمت عليه أبدا وكان عليه لها صداقان، صداقها الأول، والصداق الثاني بالوطء الحرام وهي لا تدرى فهو بمنزلة الغاصب، والله أعلم.
وفى جواب له تكرر السؤال عنه قوله بالطلاق كقوله بالصلاة بالصيام بالمتج بالتزويج سواء بسواء فكما أن قوله بالصلاة لا يوجب عليه صلاة
(م 13 - العقد الثمين ج 2)