الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٧197
إن الكنايات تحتاج إلى القصد ثم إن التعبير بالصريح والكناية يختلف
باختلاف الاصطلاحات وذلك شرح يطول، والله أعلم
س
-
- عما يوجد عن أبي سعيد فيمن قال لامرأته أنت طال
، ثم
قال
إذا كان أراد طلاقها ثم انثنى ولم يتمها فلا تطلق، وان كان أراد بهذا
اللفظ ايقاع الطلاق طاقت، هل هذه تعد من كناية الطلاق فقد أشكل
علينا لفظ الكناية من غيرها.
ج - لفظة طالق من صريح الطلاق، فإذا تلفظ بها الإنسان وقع الطلاق عند تمام حروفها، وإذا انثى قبل أن تتم الحروف نفعه ذلك، وإن أراد الطلاق واكتفى ببعض حروف الكلمة ذلك قام مقام الكلمة ووقع
،
الطلاق، والخطاب به نوع من البديع يسمى بالاكتفاء، والله أعلم.
س
-
عن سيدة العبد هل لها أن تطلق امرأته أم تأمر من يُطاق عنه
ج - إن أمرت غيرها أن يطلق كان أحسن، وإن طلقت بنفسها
وقع طلاقها، والله أعلم.
س
1
عمن طلق زوجته وقال فلانة مفارقة، فقال له أبوها زدها بالثلاث
فشق عليه ذلك، وكان بالحضرة رجل يشق عليه أن يخالفه وهو يريد منه الطلاق لها ويأمره به، فقال ثلاث أو بالثلاث، والآن يريد أن يراجعها، ماذا تقول وهو الآن يدعى أنى لم أقصد طلاق الثلاث وانما قلت ذلك لا تخلص منهم، أيقبل قوله أم لا؟ بين لنا.
ج - هو أمين نفسه في ذلك ويصح أن يقبل قوله وحال المشقة عليه تشهد له، والله أعلم.