الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٨198
س
1
ماذا يعجبك في تعليق العوام الطلاق بافظ غير ثابت شرعا كقوله طالق على ما تأتى الورقة، وسيرى طلاقك في الورقة، يعنى به طالق إذا أنت بها. ج - في ذلك خلاف وأرى ثبوت البرآن ولا ميراث وتطليق العامة المعلق باللفظ المذكور ثابت على تعليقه لأن لفظة على تستعمل للشرط
والمرادهم قد استعملوا في للشرط أيضا وفى العربية اتساع، والله أعلم
س - بما نصه، وجدت قولا عن بعض أصحابنا عمن قال لزوجته إن لم تردى الدراهم التي أخذتيها فأنت طالق هذا معناه والدراهم كسرت
صيغة قال ترد غيرها ولا تطاق ماوجهه
ج - وجه ذلك أنه لاحظ قصد المتكلم، فإن مراد المتكلم تحصيل ما فات من الدراهم وبرد مثلها يحصل غرضه، هذا وجه قوله، وعندى انها تطلق ولا يغنى عنها رد مثلها، لأن ذلك ليس برد لها والقولان يخرجان على قاعدتين موجودتين في الأيمان وهما، هل تعتبر في الأمان المقاصد أم الألفاظ، والله أعلم.
س – عمن طلق زوجته سريرة ولم يعلمها ثم تعايشا على ذلك، هل يكفيه أن يعطيها صداقها الأول فقط وما حكم الأولاد منهما.
ج - يلزمه لها الصداق الذى تزوجها عليه، وصداق آخر بالوطء الحرام، وقيل يلزمه بكل وطء وطئها إياه على سبيل الحرام صداق لأنه خادعها في نفسها وخانها في أمانته، وأما أولاده منها فهم لاحقون به لا محالة وعليه أن يتوب ويستتر بستر الله، والله أعلم.
س - عن قول ابن النظر: