العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

-

191 -

وكل كناية التطليق تغنى ولا تغنى الكناية فى العتاق فقد وجدنا كثيرا ما يرد في العتق على النية كقوله: أنت ولدى وغيرها كثير ولا يخفى عليك، صرح لنا

ج - ما ذكره ابن النظر مبنى على قول وما وجدته أنت فمبنى على

قول آخر، والله اعلم.

س - عمن قال لزوجته طالق إلى يوم الدين: أيلزمه طلاق الثلاث أم الواحدة أفتنا

ج - تلزمه واحدة لأن هذا تأكيد لا تعديد، والله أعلم.

س

-

عمن قال له جماعته احلف لنا بالطلاق وقل زوجتك طالق

وقال كما قالوا له زوجتى طالق إن زوجت اختى بغير رأيكم وكثروا عليه وغلظوا عليه الكلام والتهديد وزوج اخته من غير رأيهم وقال غضبونى، أيلزمه الطلاق أم لا

چوتري علوم اسلامي

ج - إذا زوجها بغير رأيهم طلقت زوجته، وإن كان قد حاف لهم

في حال التقية على نفسه أو ماله فهذا في حكم المجبور وفى طلاق المجبور خلاف، والله أعلم.

س - عن الرجل يقول لزوجته اخرجى من بيتى، أو ما أبغاك

هل يقع به الطلاق إذا نوى

هذه من كنايات الطلاق، واللفظ الأول أقرب إلى الكناية

ج - هذه

فإن نوى به الطلاق طلقت، وإن لم يقمصد الطلاق فلا طلاق عليه وهو مصدق في ذلك لأنه أمين نفسه، والله أعلم.

١٬٢٠٦ / ١٬٥٦٦