الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠Y ....
س عمن قال يلزمنى حلفة الطلاق إذا فعلت الشيء الفلاني ثم فعل، هل يقع الطلاق وعلى أى الألفاظ تحمل.
ج - إذا أراد بذلك الطلاق وقع تطليقة واحدة، وإذا أراد أنه يكون حالفا بالطلاق إن فعل فلا يلزمه شيء، والله أعلم.
1
عمن حلف بطلاق زوجته لا يرضيها من عند أهلها، أتحرم عليه س إن جاء كتابه أو رسوله ويكون حانثا في يمينه، وإذا كان حانثا ما يكون
عليه
ج - إن قال في يمينه إن أرضيتها فهي طالق فإنها تطلق بذلك، وإن كان قال بالطلاق ما أرضيها في طلاقها بهذا اللفظ خلاف، ويرجح المحقق الخلايلى أنها لا تطاق: والله أعلم
س - عمن قال لزوجته مفارقة ثلاث مرات في نفس واحد، ثم عاتبوه في ذلك: فاما ألحوا عليه في ردها أعاد عليها اللفظ مرتين فصرن خمس
مرات: اتحرم عليه بهذا اللفظ وإن ردها أحد عليه هل ينفرق بينهما
ج - يقول الله سبحانه: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بإِحْسَان (وهذا قد طاق خمس مرات فكيف يحل له ردها لا يحل ذلك له
والله أعلم
س
-
عمن سمع رجلا يقرأ مسألة
من قال
من كتاب التبيان أن ازوجته مفارقة ولم ينو به طلاقا لم تطلق: فساورته يوما زوجته فقال لها نمارقة ولم ينو طلاقا. واعتمد في نيته على ما سمع ولم يمتنع عن زوجته فإنها صدقته أنه لم ينو طلاقا ما الذي تراه أحسن له، ترك زوجته فإنه