العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

201

شاق عليه وعليها، أم ترى له رخصة وكذلك هي فإنها بنت أمرها على

التصديق.

ج - له

والله أعلم.

س

-

له أن يتمسك بزوجته ولها تصديقه ولا يفرق بينهما،

عمن قال لزوجته أنت طالق فظن أنها لم تسمعه، فزادها ثانية وثالثة، وهي قد سمعت الكل، هل لها تصديقه إذا قال لم أرد الا واحدة وكذلك إذا كرر غضبا من غير نية للثلاث

ج - إذا لم يكذبه الحال فلها أن تصدقه وإن شاءت يمينه فلها ذلك،

والله أعلم.

س – عن جواب أجاب به انشيخ سعيد بن ناصر الكندى عن سؤال صورته: ما تقول في رجل حلف بطلاق زوجته ثلاثا متصلات، وقال آخر كلامه تحل لغيره وتحرم عليه، تبين منه بالثلاث أم لا؟.

قال الشيخ الكندى: إن كان قال فى حلفه بالطلاق الثلاث، فقيل إنه لا يقع الطلاق بهذا اللفظ واو حنث في يمينه، وقيل إن كان نوى بقوله هذا أنه إن فعل كذا وكذا فزوجته طالق ثلاثا وحنث فقد بانت منه بالثلاث، على هذا من قصده هكذا جاء الأثر: والله أعلم

قال السائل ما تقول فى هذا الجواب.

ج - صحيح ما قاله شيخنا الكندى فى قول الحالف بالطلاق، إلا أنه لم يتكلم على قوله آخر كلامه تحل لغيره وتحرم عليه، وفى ذلك ما في تحريم المرأة من الأقوال، والله أعلم

١٬٢٠٨ / ١٬٥٦٦