العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

2040

س - عن رجل طلق زوجته وهي مختلعة منه بفدية وأراد ردها ورضيت برده ويرد عليها ما أخذه منها، وقصد الحاكم وردها، وسار إليها الشاهد ليخبرها بالرد فلم يجدها إلى ان جاء الليل، وسار الزوج إلى زوجته وأخبرها فرضيت وصدقته وناما فى فراش واحد، ولم يمتنع من شيء إلا الجماع: وبالصبح أتاها أحد الشهود ورضيت برده، وأناها الثاني ولم ترض وأنكرت التزويج، فعاودها بمراجعة القول فرضيت وأمرت بالرد وسار ليردها، وبعد أرسلت إليهم رسولا منعهم عن الرد، فجاوباها أن الرد ماض وانصرف الرسول ورد الزوج على نفسه بحضرة الشاهدين وهما ماران في الطريق، وسار إليها ليخبرها فرضيت واتمت التزويج وأخذت صداقها وما اتفقا عليه ردها من غير ولى بلفظ الرد وهو هذا: أشهدكم بأنى رددت زوجتي فلانة ابنة فلان الفلانية ما بقى من طلاقها، وقد رددت إليها ما ساقته على، وقد راجعتها في نفسها على ما كنا عليه من حكم الزوجية، واستنعما بالتزويج وهو راد على نفسه أيثبت هذا التزويج على هذا أم لا.

ج - يجب عليها في الحكم أن لا تقربه بجماع ولا غيره حتى يبلغها الشهود الرد، فإن قربته مصدقة له فقد أساءت ولم تحرم عليه بذلك إذا أخبرها الشهود في العدة بأن الرد قبل المس، والرد الأول هو الثابت

إن كان عن رضاها وكان بشهود وفى العدة ولم يطلقها تطليقة غير تلك التطليقه، وذلك الخلع فإن كان طلقها قبل ذلك أو خالعها قبل ذلك فتكون قد بانت منه بثلاث تطليقات ولا رد له، وأما على وضعك هذا فله الرد

ولا يعتبر سخطها بعد الرد وبعد إن رضيت بالرد ولو ساعة، والله أعلم.

س - عن رجل طاق زوجته تطليقتين ثم أراد أن يردها، فقالت له أم زوجته أنت طلقتها ثلاث مرات، وقال أهو أنا لا أحفظ إلا مرتين،

١٬٢١١ / ١٬٥٦٦