العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٤

214 -

إذا صح ذلك، والأولاد لمن، وكذلك الصداق هل لها بهذا الوطء، وهل قول الزوج قبل موته يقبل عليها إذا لم يصح إلا من لسانه؟ عرفنا، وهل من قول بتمامه مع موافق أو مخالف

ج - أما مراجعة غير المدخول بها فلا أعلم أنها تصح عند موافق

ولا مخالف، لأن المراجعة إنما هي تابعة للتزويج الذي تتبعه العدة بالطلاق فهو من جملة الأحكام المختصة بالعدة، ولا أحفظ الرخصة، ولا أرى لها موضعا، وأما الأولاد فله لأنه في حكم النكاح الفاسد، وهو يثبت النسب ويرثونه إن مات، وأما الصداق فعليه بنفس الوطء، وأما الميراث فإنها لا ترثه، وأما قوله فى حياته بأنه طلقها قبل الدخول وراجعها وهي الآن عنده بتلك المراجعة فهو إقرار على نفسه وذلك عليه حجه، وليس لها أن تقيم معه، وعلى المسلمين إن يفرقوا بينهما، والله أعلم.

س - عن رجل طلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها بغير فدية منها، ولكن بدت بينهما بعض المعاتبات فطلقها وأراد ردها، فقال الزوج لرجل غير بصير بأمر الشريعة ليرد عليه زوجته، فردها عليه بغير أمر منها ولا بحضرتها، وحضر عند الرد ثلاثة رجال من عوام الناس بجهل من الراد، ثم بعد ذلك أخبر المرأة واحد من الشهود فرضيت وأجازت الزوج على نفسها ما على الزوج في ذلك؟ أتحرم عليه زوجته لم يشهد عليه عدلان، وإن حرمت عليه فما على الذي رد على الرجل زوجته؟ فضلا منك بالجواب وأنت المأجور لأنى ابتليت بهذا الشأن، ويلزم إختصار المرأة عند

الرد أم لا.

لأنه

ج - لا يشترط حضور المرأة عند الرجعة، بل ولا إذنها ولا رضاها ما دامت فى العدة، والطلاق رجعى، إذ له إن يراجعها على كرهها ويشهد

،

١٬٢٢١ / ١٬٥٦٦