الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨218
ج - له أن يراجعها ما لم تضع جميع مافي بطنها، والله أعلم. س - عمن عنده ثلاث زوجات ووقع عليهن الطلاق من أجل حلفة حلفها، فأشهد على رجعتهن وقال أشهدوا أني قد رددت زوجاتى الى آخر
اللفظ ولم يذكر هن باسمائهن، أيصح هذا وهل من رخصة في الفائت
ج - لا تحرم عليه زوجاته بترك الاسم في الرجعة، إذ المعنى مفهوم وخصوصا عند من يعرف زوجاته ان كانت الشهود تعرفهن وادت اليهن
الشهادة، على الرد فما في ذلك من بأس، والله أعلم.
س
عمن طلق زوجته طلاقا رجعيا، فلما حاضت ثلاث حيض
ولم تغتسل عن الثالثة إلا أنها طهرت موضع النجاسة ولم تظهر بدنها ولا رأسها وردها زوجها قبل طهرها من رأسها وبدنها إلا موضع النجاسة، أيثبت رده لها ورجعته لها أم لا
ج - له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والله أعلم.
س
1
—
عما يوجد في الخزائن مانصه، وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم راجعها قبل أن يدخل بها، ثم راجعها وطلقها قبل أن يدخل بها، حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت منه بالثلاث، ثم تزوجت زوجاً آخر ولم يدخل بها الثاني، فجائز للأول
مراجعتها
قال السائل: هل هذا القول مبنى على القول بأن النكاح هو العقمد، وما معني قوله ثم راجعها
ج - أراد بقوله ثم راجعها أى تزوجها تزويجاً جديدًا فأطاق المراجعة على التزويج مجازاً لأن كلاً منهما إنما كان بعقد بعد تزويج سابق،