الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٩وللعرب فى هذا توسع واسع وجواز تزوجها له قبل أن يدخل بها الآخر مبنى على المعنى الذي ذكرته، ومذهب أصحابنا أن ليس له أن يتزوج البائنة بالثلاث إذا طلقها الزوج الثانى قبل الدخول، بل حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ولعل هذا القائل إنما جوز ذلك مراعاة للطلاق الذى بانت به فإنها إنما بانت بتطليقات ليس قبلها دخول، فناسب أن يكون الذي ليس بعده دخول هادما لتلك التطليقات، كما أن التطليقات
التزوج التي تكون بعد الدخول لا يهدمها إلا تزويج بعده دخول، وهو من قياس العكس وذلك نوع من الاستدلال، والله أعلم.
س - عمن رد امرأته بحضرة شاهدى عدل فوطئها قبل أن يخبرها الشهود لظنها أن قوله كاف لمكان صدقه عندها، هل من قول بثبوت الزوجية
بينهما إذا لم يخبرها الشهود إلا بعد مضى العدة
ج - نعم يوجد قول بذلك وهو مخالف لظاهر الحكم ولكنه سائغ في معنى الاطمئنان والتصديق. والله أعلم
س - عن المفتدية بورقة الصداق وأراد الزوج ردها لأنه باق شيء
من طلاقها: له ردها بغير رضاها ورضى قوامها أم لا.
ج -
اختلف في رد المختلفة فمنهم من لم يثبته إلا بتجديد
التزويج، ومنهم من أجاز ذلك إذا رضيت المرأة ولو كره الولى: والله أعلم.