الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠باب في الايلاء والخلع والظهار
س – عن رجل خالع زوجته وأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها بر آن الطلاق، ثم ردها فى العدة برضاها دون رضى وليها، أترى هذا الرد ثابتاً أم فاسدًا، وهل يلحق الزوج شيء في ذلك أم لا؟
ج - فى هذا اختلاف بين العلماء، وأكثر القول من فتوى الأصحاب
على ثبوته، وقيل لا يثبت إلا بتجديد التزويج، فإن كان قد دخل بها فلا يفرق بينهما، والله أعلم س - عن رجل قالت له زوجته أريد منك الفراق، فقال آتيني بمالي، فجاءت له بغرامة، فلما قبض الغرم أبى أن يفارقها والغرامة عنده، أتطلق زوجته منه على هذه الصفة أم لا؟
ج - قيل في مثل هذا أنه تنخاع منه، لأنها إنما دفعت له ليطلقها فهو فداء في المعنى، وعلى ذلك أيضًا أخذه، وهذا هو الخلع بعينه، إلا أن تكون لهما نية غير ذلك فالله أعلم بمقاصدهم.
ع من طلق زوجته طلاقا رجعياً. وبعد ما طليقها ألزمه من حضره س من إخوانه على مراجعتها. فقال: إن كانت تحل له أمه تحل له زوجته: كيف هذا القول أتحل له إن أراد مراجعتها على هذه الصفة
ج - هذا ظهار، إن وقع منه فى العدة التى له المراجعة فيها ثم راجعها بعد ذلك لزمه أن يكفر قبل أن يمسها. فإن لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار، وإن مسها قبل التكفير حرمت عليه. والله اعلم. عما ذكر من أن المظاهر إذا لم يكفر حتى مضت الأربعة: ثم راجع المظاهر منها بتزويج آخر رجعت عليه العادة الأولى. وهكذا إن
س
1