الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢١221
J
لم يكفر حتى تبين منه بثلاث، أو طلقها مثلا ثم ردها إلى ثلاث أو نحو ذلك من وجوه البينونة التي لا تحل له مراجعتها إلا بعد نكحها زوجاً آخر، فإذا تزوجت بآخر ثم خرجت منه بوجه ما، ثم تزوجها الأول المظاهر منها، هل ترجع عليه تلك العدة الأولى مالم يكفر وهكذا، أم لا على هذا القول، وأى القولين عندك أصح، أى عود العدة بعد المراجعة وعدم العود تفضل بالبيان.
ما هنا ج ـ أما على القول بأن الظهار يتبعه مالم يكفر فإنه يتبعه وإن نكحت عشرة أزواج، والذى يظهر لي في هذا الحال أنها إذا بانت بالظهار وتزوجها ثانية أنها لا تبين منه بالظهار الأول، لأن ذلك الظهار قد انفصل بأحكامه وأخذ مارتب عليه من الحكم، والتزويج الجديد لا يؤثر فيه ما كان قبله من طلاق أو ظهار، وفى الحديث: (لاظهار قبل نكاح) رواه الربيع رحمه الله مرفوعاً، والله أعلم.
-
مرکز ميقات کامپيوتري علوم کاري
عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد، س كأن يقول مثلاً: أنتن على كظهر أمى، أو نحو ذلك، هل يكفيه كفارة واحدة أم لا وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا تفضل بالجواب:
ج - تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله، لأن الموجب واحد وهو التافظ المذكور، نظيره أن المولى يمينا لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد، وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع إلا بالوطء،
والله أعلم