الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢-
222
س - فيمن أخذ في الصوم عن كفارة الظهار، ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم، هل يجزيه إتمام الصوم أم ينهدم بمالك الرقبة تفضل بالجواب، أرأيت لو صام مثلا ثم تبين له بعد ذلك أن له رقبة كان جاهلا بها، هل يجزيه الصوم على هذا، وهل فرق بين إن كان جاهلا أو ناسيا تفضل بالبيان
ج - لا يجزيه الصوم فى الحالات الثلاث، أما الأولى فإنه ملك الرقبة قبل انتقضاء الصوم، وصحته مشروطة بالعدم، نظيره من دخل الصلاة بالتيمم ثم رأى الماء فى أثناء الصلاة تفسد صلاته، وأما من نسى الرقبة أو جهلها فإنه نظير من صلى بالنجاسة أو بلا وضوء ناسيا أو جاهلا،
والله أعلم
-
عمن طلق زوجته، ثم آلى منها أو حرمها على نفسه، ثم انقضت العدة قبل وقوع الإيلاء، ثم أراد تزويجها ثانية بعد ما نكحت
غيره أو لم تنكح هل يضموه الإيلاء الأول؟.
ج - إذا وقع الإيلاء والحال أنها غير امرأته فلا يازمه الإيلاء بذلك، وإنما يلزمه لو وقع وهى امرأته، وإن وقع الإيلاء وهي في عدة رجعية لحقها، والتحريم قيل بمنزلة الطلاق، وقيل أشد، وقيل دونه،
والله أعلم
س - عن الزوج إذا حلف على وطء زوجته بغير الله، مثلا برأس، هل لها حكم اليمين بالله من الإيلاء إذا أتت على الحالف مدته وكذلك إذا حلف بطلاقها أو بطلاق غيرها عن وطئها.
أبيه