العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

223

ج - الإيلاء كل يمين تمنع من الوطء كانت حقا في نفسها أو باطلا فإذا امتنع لأجلها عن الوطء خرجت امرأته بالإيلاء، وناهيك أن الظهار

-

زور وباطل من القول، وتثبت به أحكام الظهار، والله أعلم. س ـ عمن قال أن مسست زوجتى فهى على كأمي ما حكمه مع زوجته؟ أرأيت إذا منمت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها، وإن كانت تبين منه بالإيلاء، ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة

ماذا عليه؟

•

ج - حكمه أنه مول من زوجته ومظاهر منها، فإن قوله فهى على كأمى إنما هو ظهار فى المعنى، لكن عنته بالمس، في حصول المس يحصل الظهار، فإن مس قبل الأربعة كان منها مظاهرا وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني، فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار، وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالإيلاء، وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هو التقاء الختانين، فإن زاد على ذلك كان مجامعاً حال ظهاره منها قبل تكفيره، وأصحابنا على فسادها عليه في هذه الصورة، فإذا بانت منه بالإيلاء أو بالظهار كان له أن يتزوجها ويتبعه فيها الإيلاء الأول، والظهار الذي علقه عليه، وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد، لا فرق بينهما فيما أَراه عندى وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار، قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فايس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر أى فإن مس قبل التكفير فسدت عليه كما

والله أعلم

هي

القاعدة

عندهم،

١٬٢٣٠ / ١٬٥٦٦