العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٦

226

-

س – عمن جرت بينه وبين غيره مخاصمة حتى أفضت إلى ضرب بينهم، وحلف المضروب إن لم ينصف لى من هذا بالطلاق الثلاث لا أسكن هذه البلدة، ثم مكث مدة حتى أنصف له منه، قيد الضارب

ورضى المضروب بذلك، وكان يعاشر زوجته فى تلك المدة قبل الإنصاف ج - إن كان أراد بقوله هذا أنه لم ينصف له بذلك الفاعل فزوجته طالق ثلاثاً فهذا مؤل من زوجته، وعليه أن يمتنع من وطئها وحكى بعضهم إجماع أصحابنا على منع الوطء في مثل ذلك، فإن وطئها قبل أن ينصف له فسدت عليه بلا خلاف نعلمه، وليس الإنصاف ما يرضى هذا الحالف بل الإنصاف هو ما وافق الشرع، فإن أعطى حقه منه على وفق الشرع فتمد أنصف وإلا فلا إنصاف، والله أعلم

العطاء

س - عمن حلف بالله وقال لزوجته إن لم تعطنى كذا وكذا فلا أعطيك مشترى مثل الكسوة والزعفران والحلى وغير ذلك مماتحتاج إليه المرأة، فإن منعت عليه ذلك الإعطاء وأراد أن لا يمنعها من هل عليه حنث فى ذلك إذا كان الرجل إنما حلف عن شيء هو عليه في الأصل، أو لم يكن أرأيت إذا رجع عن حلفه من حين مالفظ بها وتاب إلى الله عز وجل، هل تكون تلك اليمين منحطة عنه بنفس الرجوع في الحين أم لا؟ وإذا لم تنحط عنه ما يلزمه من ذلك الإطعام مع الإيجاد والصيام مع، أم لا؟؟ بين أما الرجوع بغير استثناء فلا يحط عنه تلك اليمين وإنما ينفعه ج الاستثناء إذا استثنى بلفظ متصل، كما إذا قال والله لأفعل كذا إن شاء الله أو شاء الله أو إلا إذا كان كذا أو نحو ذلك فإن الاستثناء ينفعه في هذا كله، وأما التوبة والندم فلا يحط عنه ذلك بل إذا حنث لزمته

-

عدمه

لنا ذلك

١٬٢٣٣ / ١٬٥٦٦