العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

--

س

في ذلك

-

عمن حلف بطلاق زوجته إن لا يطأها إلى أجل معلوم، ما يلزمه

ج - إنه إذا كان الأجل الذى حلف عليه أقل من أربعة أشهر فلا بأس

عليه فيمتنع عنها تلك المدة ويطؤها بعد ذلك وهى زوجته إن شاء الله وإن كان الأجل أربعة أشهر فصاعدًا، فإنه إذا ترك وطأها إلى تلك المدة بانت منه بالإيلاء، وإن وطئها قبل ذلك طلقت منه فينبغي أن يحتال هذا الرجل إن كان يريد زوجته قبل أن تفوته، وصفة الحيلة كما صرح بها بعض العلماء أن يطأها قبل مضى المدة حتى تغيب الحشفة ثم ينزع عنها فتكون قد طلقت منه طلاقاً رجعياً، فإن شاء بعد ذلك راجعها، وليحذر من دخول ما عدا الحشفة فإنه يحرمها عليه لأنه وطئ بعد الطلاق،

والله أعلم س - عمن حلف بطلاق زوجته أن لا يلعب فقعد مع اللاعبين يراهنهم

في لعبهم إن أخذ فلان كذا أنا أقضى كذا وكذا من الدراهم. ج - لاتطلق زوجته بذلك لأنه ليس بلعب في العرف، والله أعلم. ص - عن قول الصائفى: ومشترٍ عبدا بعبدين فلا يعتقه عن لازم قد حصلا وإن يكن أعتقه ووطيا زوجته تحرم فيما رويا هذا أذا أعتق عن ظهار زوجته قد جاء في الآثار

ج - معناها في رجل ظاهر من زوجته فلزمه العتق لقدرته عليه فإنه يعتق مملوكاً له قبل تمام الأربعة الأشهر منذ ظاهر وقبل أن يمس امرأته لقوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا (فإذا أعتق عبدا قد اشتراه يعبدين نسيئة فلا يجزيه ذلك لأنه قد أخذه بربا فهو مثل من أعتق عبد غيره،

١٬٢٣٥ / ١٬٥٦٦