الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٩229 -
وإن وطئ زوجته بعد هذا العتق الغير المجزى حرمت عليه، لأنه في حكم من وطئها قبل التكفير، ففي كلام الصائفى حذف نسيئة، وإنما حذفها لكونها معلومة من المذهب فإنا لا نمنع عبداً بعبدين يدا بيد، وإنما نمنع ذلك في النسيئة اهـ
س - عن رجل قال لامرأة إن كان تجوز لي أمي تجوزى لى أنت أو قال إن جازت لى أمى بالزواجة تجوزى لى أنت، ثم أراد أن يتزوجها أيجوز له ذلك أم لا؟
ج - يجوز له أن يتزوجها، وعليه التوبة مما قال تزوج أو لم يتزوج،
والله أعلم
س
عنه
عن رجل اتفق هو وزوجته أن يطلقها على أن تعطى أمها عن ستة قروش عليه لأمها فطلقها على ذلك برضاها، فقال لها أنت طالق وهو جالس، فلما أن أراد القيام قال طلاق الثلاث، هل يلحقها قوله طلاق الثلاث أم لا
ج - الظاهر أن هذا طلاق في معنى الخلع ولا يلحقها الطلاق الثاني مع أنه فيه مافيه، والله أعلم
مى - عمن طلق زوجته الرابعة طلاقاً بائنا، هل له أن يتزوج غيرها قبل انقضاء عدتها أم المنع أم يدخلها الخلاف وكذلك المختلفة كالبائنة أم لا؟ ج - إذا طلقها ثلاثاً، فقيل ليس له التزويج بخامسة حتى تخلص
وقيل له ولعله مثلها المختلعة، والصحيح عندى المنع، والله أعلم.
س - هل يحل لزوج امرأة لم تقم بحدود الله تعالى بعض صداقها بعد معالجتها إما بالفدية وإما بالقيام بحدود الله تعالى، فزعمت أنها لاتفتدى ولا تقيم بالحدود