العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٠

-

230

ج - قال تعالى: (فإنَّ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فيما افْتَدَتْ

به (وهذه امرأة قد ظهر منها ترك القيام بالحدود، وإذا

كان الحل معلقاً بخوف التضييع فما ظنك بواقعه، والله أعلم س – عن رجل حلف لزوجاته بأربعين طلاقاً إن أخته لا يأخذها إلا فلان فأبى أبوها أن يزوج الرجل الذى أراده ابنه، فإن زوجها آخر

أو لم يزوجها فما على هذا الحالف بهذا الطلاق وهل له مدة أم لا؟ ج - هذا إيلاء يمهل فيه أربعة أشهر لا يقرب فيها زوجته، فإن أخذ ذلك الفلان أخته قبل أربعة أشهر منذ حلف فلا طلاق عليه، وإن

مضت الأربعة خرجت زوجته بالإيلاء وصارت في حكم الأجنبية

وإن وطئها قبل الأربعة وقبل أن يأخذ ذلك الفلان أخته حرمت عليه

زوجته، والله أعلم

س

-

عمن تطالبه امرأته بشيء من الكسوة فقال لها ان لم آتك بها إلى وقت كذا فأنت طالق، فلما حان ذلك الوقت قبل مدته بيوم أو يومين قال لها إلى لم أستطع أن آتيك بها في ذلك الوقت فأريد منك زيادة صبر، فزادته مهلة عن رضاها، هل يفيده ذلك الصبر على طلاق زوجته أم لا؟ وهل لذلك الصبر غاية، وإن سامحته من ذلك هل ينفعه

عن الطلاق

ج - لايفيده ذلك شيئاً، بل إذا جاءت المدة التي علق الطلاق بها طلقت امرأته والمسألة من باب الإيلاء، والله أعلم

س - عن قول من يشترط فى ثبوت الخلع كون المجلس يجمع كلا منهما ومن برآنهما وإن أتيا بلفظ لا يختص بالمجلس كقوله قد أبرأت لك نفسك متى ما أبرأت لى نفسى مما على لك، فالظاهر أن هذا اللفظ عام كل

،

١٬٢٣٧ / ١٬٥٦٦