الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣ألف دينار فقال قبلت التزويج ولم أرض بهذا القدر من الصداق، فإنه يثبت التزويج مع شرطه، على قول أبي المؤرج إذ لامعنى لقبول بعضه دون بعض، وهو ظاهر كما ترى لاسيما في أمر النكاح والطلاق والعتاق فإن جدهن جد وهزلهن جد، والله أعلم
ص - عمن حلف لا يقرب امرأته إلى شهر أو شهرين فمضت عليه
أربعة أشهر ولم يقربها فيهن ما الذي يعجبك البينونة أم عدمها؟ ج - في ذلك اختلاف ويعجبني أن لاتبين إذ لا يازمه إلا ما ألزمه نفسه، والخلاف فيا إذا تركها لأجل تلك اليمين
س - عن امرأة اختلعت من زوجها وهى مريضة وماتت قبل انقضاء العدة كيف الحكم في الزوج أعليه صداق وله الميراث منها أم لا، والخلع إذا كان من إساءة أو من غير إساءة بينهما فرق، أم لا؟
ج - اختلف في ذلك فقيل عليه الصداق وله الميراث لأن المريض لا يجوز شرؤاه ولاعطيته. وهو قول ابن محبوب رحمهما الله، وقيل لا حداق عليه ولا ميراث له لأنهما اتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض. وقيل عليه الصداق ولا ميراث له لأنه قبل منها براءتها من حق تعلق لورثتها فيه حق وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره، وهذا كله فيما إذا كان بغير إساءة منه إليها فإن كان بإساءَة فعليه الصداق ولا ميراث
له، والله أعلم
س
-
عما يوجد في الأثر عن الصبحى مانصه والذي قال لامرأته إن وطئتك أو إذا وطئتك فأنت طالق و والله لا أطؤك أو ما أشبه هذا الموانع للوطء فكل هذا إيلاء وتبين إذا لم يطأها حتى تمضى أربعة أشهر،
من