العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦

---

236

-

لعله أراد بذلك قول القائل أنت طالق إن أديت إلى ما سقت إليك، فإن هذا طلاق مشروط بالأداء المخصوص، وهذا الشرط خلع متصل بالطلاق، فلا يقع الطلاق إلا بالأداء فهو نظير مثال السؤال، وقد عرفت أن هذا الشرط نافع لأن أول الكلام متعلق به خلافا لمن قال أنه إن تأخر لا ينفع فإن للعرب تفننا في اللغة ووضع الشرط بعد الكلام كثير موجود والقليل عكسه، والله أعلم.

-

ما وجه ما يروى عن بعض العلماء من أنه يجوز الفداء بغير س مال، وكذا المراجعة والمأثور عن النبي صلى الله علا .. م أنه إذا جاءته المرأة تطلب الخلع من زوجها يقول: (لها أتردين عليه ما أعطاك). وحديث (أتردين عليه حديقته (فى أم جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس حديث مشهور فى كتب الموافق والمخالف

ج - أما المراجعة فلا يشترط فيها تسليم مهر، لأنها ليست بنكاح جديد، وإنما هى من توابع النكاح الأول، وإنما يلزمه رد ما أخذ من المختلعة إن راجعها لأن المأخوذ مهر النكاح الأول، فلما رجعا إليه تراجعت أحكامه، وأما ثبوت الخلع بغير مال لأن الخلع نوع من الفراق فأى شيء فعله من أنواع الفراق وهو يريد بينونتها خرجت منه بذلك، ولك أن تقول ليس هذا بخلع وإنما هو طلاق عبر عنه بلفظ الخلع

جميع

والله أعلم.

س - عمن قال لامرأته، إن لم أطأك أو إن لم أجامعك فأنت طالق

فلم يطأها حتى مضت أربعة أشهر، هل تبين بالإيلاء؟

ج - إذا قال ذلك ثم لم يجامعها حتى مضى عليه وقت يمكنه فيه جماعها طلقت منه، ولعله فى قول آخر أنها لا تطلق حتى ينوى ترك

١٬٢٤٣ / ١٬٥٦٦