الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٨—
238
-
الأربعة بانت منه بالظهار: وله أن يجدد التزويج ثم يكفر عنها وهذا على الترخيص الذي قلته، والمشددون يفسدونها عليه، والله أعلم. س – عمن وجد امرأته بها ألماً وقال لها أنت أمي وأنت أبي هل عليه في ذلك شيء، وأخبرنا عن الألفاظ التي يصدق الرجل أنه لم يردبها الظهار، والتى لم يصدق فيها إذا قال أردت غير الظهار
ج - في مثل هذا يصدق أنه لم يرد الظهار لأن شاهد الحال يدل على صدقه والظهار أن يقصد بلفظه تحريمها، وهذا لم يقصد تحريمها وينبغي له التنزه عن مثل هذه الألفاظ، والله أعلم.
س - عن الصبية هل تجوز مباراتها بإذن أوليائها، وإذا جاز هل
تصح الرجعة بإذنهم، وإذا جازت هل تصح بلا عقد جديد
ج - أمر الصبية إلى أبيها يقع مخالعته لها وبرآنه كما يقع تزويجه وإن أراد المراجعة فبتزويج جديد، وأما باقى الأولياء فليس لهم ما للأب،
والله أعلم
-
پيوتري علوم اداري
عن المرأة إذا بارت زوجها بصداق مجهول ورجعت عليه
في الصداق هل لها الرجوع، وإذا جاز لها الرجوع هل يرجع عليها في نفسها، وهل قال أحد لاتصح المباراة في المجهول.
ج - إذا ادعت الجهالة فيها افتدت به فلها دعواها ويرجع الخلع طلاقا رجعياً يدرك رجعتها مادامت في عدته، فإذا خرجت العدة فلا يدركها
وقيل إنه لا يدركها مطلقاً ولها هى مالها في الدعوى، والله أعلم
س
-
عن رجل قالت له زوجته أعطيك كذا وكذا فطلقنى فقال
هاته، فأعطته الدراهم التي قالت له بهن إلا قرشين، فقال مفارقة على ما تأتى القرشين أيعد هذا خلعا أم تعليقا.