العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣٩

--

ج - هو طلاق في معنى الخلع معلق على القرشين، فإذا جاءت بهما خرجت عنه بمعنى الخلع، وإذا لم تأت بهما لزمه رد ما أخذ وهي زوجته

والله أعلم. س - عما ذكره القطب رحمه الله في شرح النيل فيمن أمر زوجته أو غيرها أن تظاهر منه أو يظاهر الغير منها، فإن قالت زوجته أنا عليك كظهر أمك عليك أو قال الغير للزوجة أنت عليه كظهر أمه عليه إن ذلك ليس بظهار، ما معنى هذا ثم بعد التأمل ظهر لى منه أن قول الزوجة أنا عليك الخ خلاف ما أمرها به، لأنه أمرها أن تظاهر نفسها منه فظاهرته منها فيمخالفتها مأموريته بطل الظهار، وقول المأمور الآخر أنت عليه الخ خلاف ما أمره به أيضًا، لأنه أمره أن يظاهره منها فظاهرها منه فبمخالفته بطل الظهار والله اعلم

ج - ليس الظهار كالطلاق فلا يقع إلا من الزوج نفسه، فأما إن أمرها به أو أمر غيرها أن يفعله فيها فلا يؤثر ذلك في الزوجية غاية ما فيه أنه أمرها بما لا أثر له، والآمر والمأمور قد قالوا منكراً من القول وزوراً، كلامه لامخالفة أمره، والله أعلم

هذا

وجه

١٬٢٤٦ / ١٬٥٦٦