العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

ص

1

باب العدد

عن المطلقة إذا طلقت فى الحيض، هل تحسب تلك الحيضة

من علتها. أم لا.

ج - لاتحسب تلك الحيضة من عدتها، والله أعلم

س - عن عن المطلقة إذا كان بها حمل فسقط ذلك الحمل وهو بعد لم يتكامل خلقه كله إلا الرأس والرجلين، هل يجوز لها أن تستنكح زوجاً

آخر إذا كانت لم تستكمل لها ثلاث حيض، أم لا

ج - تقدمت بجوابها في النكاح

•

س - عن عدة الحرة على المملوك مثل عدة المملوكة على الحر أم الحرة

لنا ذلك

عدتها على الحر والمملوك سواء، ب ج - عدة الحرة عن الحر وعن المملوك سواء لاتختلف باختلاف

الأزواج، وكذلك عدة المملوكة لا تختلف أيضًا، والله أعلم س - عن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها عليها العدة تامة أم نصف العدة

ج - عليها العدة تامة دخل بها أو لم يدخل، والله أعلم

س -

عن أحكام المملوكة وسيدها وماذا يجوز له منها وماذا يحجر إذا ما اشتراها مثلاً صبية أو بالغا ماذا يجوز له منها قبل الاستبراء من النظر والمس. وهل نفس عقد الاستبراء فقط بكونها له حرثا كالزوجة، أم ليس در الاستبراء وكشفاً للرحم وليس كعقد النكاح المحل ما حرم قبل، أرأيت من قيل فيه من المملوكات أن ليس على السيد لهن استبراء

١٬٢٤٧ / ١٬٥٦٦