الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣-
243 -
والله أعلم فلينظر فيه فإنى لم أقله عن حفظ من أثر وإنما قلته قياسا للتسرى على التزويج، وهو إن شاء الله صواب والسلام
قال السائل: وكيف صحة ذلك الحمل أنه من زنى ولم تقر الأمة أنها زنت إلا أنه بأن له أن بها حملاً فامتنع عن وطئها، هل يجب على السيد سؤال لهذه الأمة أنها زنت أو أكرهت على الجماع، وكيف هذه الحرمة إذا كانت هذه الأمة ساكتة لم تقر بشيء؟
ج - حكمها أنها غير زانية حتى يصح عنده زناها بمعاينة منه لها حين تزنى إذا شاهد منها حالة المطاوعة لذلك أو صح معه بشهادة توجب الحد على الزاني لا مادون ذلك، فإنها لا تحرم عليه بشاهد أو ثلاثة، وأما إقرارها بالزنى وهى أمة فلا أعرف فيه شيئًا، والله أعلم.
س
1 -
شاهدين
أو
عن الأعدل عنده في العدة أهي حق للزوج على زوجته أم هى
عبادة تعيدها الله
ج
-
بها دون زوجها؟
أما العدة فهى عندى عبادة من وجه حق للزوج من وجه آخر،
وذلك أن الله تعالى افترض عليها الاعتداد فمن هذه الجهة كانت العدة عبادة وجعل للزوج فى ذلك مدخلاً يقوله عز من قائل: (فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدة تعتدونها) فهى من هذه الجهة حق الزوج، ولاتنافي بين هذين الوجهين، لكن نظر بعض العلماء إلى الوجه الأول خاصة فقال إنها عبادة، ونظر بعضهم إلى الوجه الثاني خاصة فقال إنها حق للزوج، والذى أراه الجمع بين القولين باختلاف الاعتبارين، فهو قول ثالث كما ترى،
والله أعلم
س
-
عن قول من قال إن المرأة البالغ والصبية لا عدة عليهما من
صى إن مات وإن دخل بهما ماوجهه؟