العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٤

-

244

ج - وجهه أن تزويج الصبي موقوف إلى بلوغه فإن أتمه وإلا أنتقض، فإذا مات قبل ذلك انهدم التزويج من أصله، وعدة الوفاة تابعة لصحة التزويج لا بنفس الدخول، ويخرج على القول بصحة تزويج الصبيان بثبوت العدة عليهما واو لم يدخل، والله أعلم

س - عن اختلافهم فى عدة امرأة المرجوم فقيل كالمطنقه، وقيل

كالمميتة، ماوجهه؟

ج - أما القول الأول فوجهه أن امرأته بانت منه منذ صبح عليه حكم الزنى فرجم وهى ليست بامرأته، وأما القول الثاني فميني على أنها لم تبن منه بنفس صحة الزنى عليه فرجم وهى امرأة له فحكم عليها بعدة المميتة،

والله أعلم

س

-

غير قصد؟

الأيام من

عن اختلافهم في عدة المميتة هل تسقط بمرور الأيام

،

ج - وجهه ما يثبت من الخلاف فى العدة هل هي حق الله أو للزوج فعلى القول الأول يشترط القصد لأنها عبادة، وعلى القول الثاني لا يشترط لأن الغرض منه الحبس المعلوم في المدة المعلومة حفظا لماء الزوج واستكشافا للرحم، وأقول هي حق الله من جهة وللزوج من جهة فلا بد من النية فيها،

والله أعلم.

س -

عن قولهم في عدة المرأة إن بلغت ولم تحض تسعة للحمل وثلاثة للعدة، ويلحق الولد بأبيه إلى سنتين مالم تزوج، ماوجهه؟

ج - وجهه احتياط عن إختلاط المياه فإنها إذا لم تحض لا يدرى حملها بالحال فانتظر والحمل إلى تسعة أشهر، هذا على الحالة المعتادة في حمل غالب النساء فإن لم يتبين الحمل إلى تسعة رجح الظن بأنه لاحمل

١٬٢٥١ / ١٬٥٦٦