الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩249
لأنه أمر حادث، وأما القول بأنها كالمميتة فوجهه تشبيهها بالزوجة الحرة لأن كلا منهما موطؤة مات عنها واطئها، وأما القول الثالث فقد اعتبر الفرقة مع حال العتق فإنها صارت حرة بموت سيدها فأدركتها الحرية قبل انقضاء مدة الاستبراء والعدة فألحقها بالحرة المطلقة، وهو وجه ظاهر لأنها متعبدة بأحكام الحرائر، والله أعلم.
س - عن قول بعضهم فى الحامل أذا أسقطت سقطا أسقطت سقطا لم يتبين خلقه أنها لا تنقضى عدتها ماوجهه، وهل ذلك حمل فوضعته
ج - نعم هو حمل وضعته، وقد قال بعض المسلمين إن عدتها تنقضى بذلك، وأما القول بأنها لا تنقضى فوجهه أنه لم يتبين أنه حمل وقد ثبتت العدة بيقين فلا تخرج عنها بشبهه، واللحمة لم نتيقن أنها ولد لاحتمال أن تكون علة، والله أعلم
-
س – عن تزويج المعتدة أحرام لأجل استبراء الرحم عن اختلاط المائين، أو لكونه حقا للزوج ج الأول أو لكون نكاحها حرمه الله مطلقا
حتى تخلص
ج - يحتمل ذلك كله، ووجه القول بذلك هل هو حرام لعينه
أو اوصف عارض من غيره، فإن قلنا إنه حرام لعينه لم نعلله بشيء، وهو معنى قولك بأن الله مطلقا، وذلك ينبني على القول بأن العدة حرمه
عبادة وإن قلنا إنه حرام لغيره نظرنا في ذلك الغير هل هو الخوف من اختلاط المائين، أو لكونها حقا للزوج مع قطع النظر عن ذلك وجوه كلها سائغة، والله أعلم
س
عن المرأة البالغة أو الصبية إذا مات عنها زوجها وهى حاضرة
في البلد ولم تترك الزينة ولم تفعل ما يجب عليها وأرادت التزويج بعد