الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠انقضاء عدة الوفاة، هل تسمى هذه معتدة، ولها أن تتزوج على هذه
الصفة، وهل فرق بين الصبية والبالغ.
-
ج - أما الصبية فلا إثم عليها، وإنما الإثم على أوليائها حيث لم يأمروها بترك الزينة مع أنه كان عليهم ذلك في حقها، وأما البالغ فإنها عاصية بالتزين وبفعل ما نهيت عن فعله، وأما التزويج بعد انقضاء العدة فلا يحرم لأن المقصود من العدة التربص فى المدة المعلومة، ومعنى التربص انتظار انقطاع المدة المعلومة فلا تتزوج قبلها، وأما الإحداد فقد وجب السنة، فإن لم تفعله هلكت، ولا ينقص تركه عدتها ولبست العدة كالصلاة والصوم يفسدان بالمعصية فيهما، سلمنا إنها عبادة لكنها عبادة من حيث التربص وذلك لا يقدح فيه العصيان، والله أعلم
من
س - عمن له أربع زوجات بعمان فسافر عنهن لزنجبار، فطلق منهن واحدة بحضرة شهود، ولم يذكر المطلقة منهن، فتزوج أخرى من زنجبار، وأقام معها قليلا وسافر إلى المويزى وطلق ثانية من الزوجات الثلاث اللاتى بعمان وتزوج من المويزى لتمام الأربع، فمات هذا الرجل فادعت الزوجات اللاتى بعمان وزنجبار والمويزى أنهن لا يعلمن أنهن طلقهن
أعلى هؤلاء الست العدة ولهن الإرث إذا لم يذكر المطلقات إلا في نفسه أما العدة فإنها تلزم الكل، وأما الميراث فإن تسامحت الزوجات ج
-
العمانية قسم بينهن نصف الثمن إن كان له أولاد، وإن لم يكن له أولاد قسم بينهن الربع ونصف ذلك للزوجتين اللتين بأرض الزنج، وإن لم يتسامحن فعلى كل واحدة يمين بالله أنها ما تعلم أنها هي التي طلقت ثم يتشاركن فى الميراث ونصف الزنجيات لهن خالص، وحسبه لا تخفى عليه خافيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله أعلم
الله الذي