الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣-
253
-
حيضتان إن كانت أمة وتارة خمسة وأربعين يوما وهو في الأمة أيضا
،
والكل مطلقة فاختلفت عددها والموجب واحد، ولا نعرف المعنى في ذلك
فوجب القبول والتسليم وصار نظير ركعات الصلاة لم وجب أربعا في الظهر والعصر والعشاء وثلاثا في المغرب وركعتين في الفجر والكل صلاة
فكذلك العدة، والله اعلم
س
عن العلة فيمن طلقت وهى فى الحيض فالخلف شائع في
اعتدادها بتلك الحيضة وقيل لا
ج - أما المذهب فلا خلاف فيه أنها لا تعتد بتلك الحيفة فيما أعلم وإن كان خلاف في غير المذهب فالله أعلم به وكيف تعتد بشيء لم يكن معتبرا من أوله. وهو شيء واحد والحيضة لا تتجزأ أحكامها، فلا أعرف
قولا بالاعتداد بها، ولا أرى له وجها، والله أعلم
س
عن الصبية التي تغير التزويج لم يجز لها أن تعتد بالحيضة التي غيرت بها فقد وجدت قولا عن الشيخ الخليلي أحمد بن سعيد حيث قال لم أحفظ الترخيص الخ ج - صدق الشيخ أحمد بن سعيد ونحن أيضا لا نحفظه الترخيص شدة المطالعة والبحث عن المسألة، وهى نظير ما قبلها والله أعلم
س - عن عدم الخروج من البيت شرط في عدة المميتة ج - يلزمها أن تعتد في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة لابد منها فإذا
خرجت لحاجة فلا تصلى إلا في بيتها، والله اعلم
س – عن المرأة الشابة إذا حاضت بعد بلوغها ثم انقطع عنه الحيض
ما تكون عدتها إذا طلقت