العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٦

-

256

-

ج - المبيح هو الملك ومدة الاستبراء مانع الاستمتاع كالعدة لا كالحيص فإن الحيض مانع من الوطء فقط، والله أعلم.

س - عن المرأة يكون زوجها مريضا مثلا توجعه رجله فيخالع زوجته فيموت في عدتها، ما الذى لها وعليها إذا كانت هى الطالبة وإذا كان الزوج مثلا فقيرا وهي فقيرة وخافت من التربص وخالعته على الفرار من العدة لأجل فقرها، هل تلزمها العدة أم لا، وإذا سأل السائل عن مثل هذا هل على المسئول أن يفتش عن النية إذا لم يسأل عنها والحاجة داعية

ج - اختانموا فى الخلع فى المرض، والراجح عندى صحته ما دام يعقل ما يأتي وما يذر، لكن إذا كانت المرأة تريد بذلك الفرار عن العدة فعاقبها معاقب برأى من لا يثبت الخلع في المرض كان صوابا من القول، وليس عليه التفتيش عن النيات، والله أعلم

س – عن رجل تزوج امرأة فكرهته ومنعته نفسها وأقر الزوج والمرأة أنه لم يجامعها واختلعت منه وطاقمها على الذي ساقه إليها فحاضت حيضتين فتزوج بها رجل، يجوز له بعد إقرارهما أم فيه شك وبعده لم يجامعها منتظر للجواب أفتنا مأجورا.

ج - إذا تقاررا بعدم الوطء فقيل لا تجب العدة، وقيل تجب إذا أرخى عليها حجابا لأن حكم الظاهر يكذبهما، والله أعلم.

س - عما إذا جاء خبر عن رجل بأنه غرق في البحر قريبا من الساحل، فاعتدت امرأته مع وصول الخبر فورا عدة الوفاة، فبعد مدة قليلة جاء خبر أنه وجد على ساحل البحر ميتا كيف ترى فى عدة هذه المرأة بين الخبرين تامة أم تبتدى بعد الخبر الثاني، أفتنا مأجورا إن شاء الله.

١٬٢٦٣ / ١٬٥٦٦